نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 233
فيما لو أدّى الوالد المهر عن ولده ج 2 ص 333 قوله رحمه اللَّه : « لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلَّق الولد رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه - يعني ما ذكرناه في الصغير - وفي المسألتين تردّد » < شرح > وجه التردّد من أنّ المهر عوض البضع وهو ملك للولد ومن قوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » والفارض الأب . حجّة القائل برجوع نصف المهر للولد في المسألتين هو أنّ الأب تبرع فهو بمنزلة الهبة وانتقاله للمرأة بالعقد بمنزلة التصرف بالهبة ، وعوده إلى الولد المطلق بملك جديد ، فأشبه ما لو وهب الأب لأجنبي ثم وهبه الأجنبي للابن أو يجري مجرى هبة المرأة للابن ، وأنّ المهر عوض البضع وهو ملك للولد قطعا . والظاهر من النصوص [1] والفتاوى أنّ الطلاق مملك لا فاسخ ، يعود به < / شرح >
[1] الوسائل الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب 24 و 31 و 34 و 35 من أبواب المهور .
233
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 233