responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 232


فيما لو أصدق المرأة عبدا ج 2 ص 332 قوله رحمه اللَّه : « ولو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل : كان له العود في العين لأنّ القيمة أخذت لمكان الحيلولة وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من أنّ العين الحق المفروض ، ومن وجود المانع فينتقل إلى البدل .
حجّة القائل بلزوم دفع العين هو أنّ حقه في العين بالأصالة لأنّها المفروض وإنما انتقل عنها إلى القيمة لمانع التدبير ، فإذا زال المانع عاد إلى حقه كدفع الغاصب القيمة عن العين المغصوبة لتعذرها ثم قدر عليها ، فان دفع القيمة لم يقع على وجه المعاوضة بل لمكان الحيلولة بينه وبين حقه ، فإذ أمكن الوصول إلى حقه تعيّن .
وقال الشيخ في المبسوط ما لفظه : « وإن أصدقها شيئا بعينه فقبضته وخرج عن ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك ثم عاد إليها بحاله ثم طلقها قبل الدخول بها كان له أخذ نصفه بحاله لأنه عين ماله .
وفي المبسوط أيضا قال : طلَّقها والعبد مدبّر فلم يأخذ القيمة حتى رجعت في التدبير بالقول أو الفعل ، كان بالخيار بين أن يرجع إلى نصف العين أو إلى نصف القيمة .
وفيهم من قال : ليس له الرجوع في عينه لأنّ حقه وجب في القيمة حين الطلاق ، وليس له نقله عن القيمة إلى غيرها إلا برضاها والأوّل أقوى لأنّه عين ماله . انتهى .
أقول : الرجوع بالعين إذا طلبها هو الأحوط إلا إذا انتقلت عنها فبأقل لازم وفي الجائز ما أشرنا إليه واللَّه سبحانه العالم .
< / شرح >

232

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست