responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 219

إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)


في العيوب ج 2 ص 313 قوله رحمه اللَّه : « لو باع أمته ، وادّعى أنّ حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله ، في إفساد البيع ، ويقبل في التحاق الولد ، لأنّه إقرار لا يتضرر به الغير وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من قبول قول البائع ، حيث لا ضرر في إلحاق الولد به ، ومن عدم القبول ، لتوقع الضرر بنفوذ الإقرار .
حجّة القائل بقبول قول البائع في التحاق الولد به هو عدم الضرر على مشتري الجارية في كون عنده ابنا للبائع حيث لا يمنع استرقاقه للمشتري ، وهو المطلوب ، فيحكم بكونه ولدا للبائع مملوكا هو وأمّه للمشتري ، ولا مانع من قبول أحد جزئي الدعوى وهو الإلحاق . كما عن الخلاف والسرائر ، ولا يقبل في دعوى أنّ الحمل منه هو الجزء الثاني من الدعوى ، لأنّه يستلزم إفساد البيع المخالف < / شرح >


( 1 ) سورة المؤمنون آية 6 .

219

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست