نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 219
إسم الكتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع ( عدد الصفحات : 469)
في العيوب ج 2 ص 313 قوله رحمه اللَّه : « لو باع أمته ، وادّعى أنّ حملها منه ، وأنكر المشتري ، لم يقبل قوله ، في إفساد البيع ، ويقبل في التحاق الولد ، لأنّه إقرار لا يتضرر به الغير وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من قبول قول البائع ، حيث لا ضرر في إلحاق الولد به ، ومن عدم القبول ، لتوقع الضرر بنفوذ الإقرار . حجّة القائل بقبول قول البائع في التحاق الولد به هو عدم الضرر على مشتري الجارية في كون عنده ابنا للبائع حيث لا يمنع استرقاقه للمشتري ، وهو المطلوب ، فيحكم بكونه ولدا للبائع مملوكا هو وأمّه للمشتري ، ولا مانع من قبول أحد جزئي الدعوى وهو الإلحاق . كما عن الخلاف والسرائر ، ولا يقبل في دعوى أنّ الحمل منه هو الجزء الثاني من الدعوى ، لأنّه يستلزم إفساد البيع المخالف < / شرح >
( 1 ) سورة المؤمنون آية 6 .
219
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 219