نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 220
ج 2 ص 318 قوله رحمه اللَّه : « وقد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من إطلاق النصوص ومن المرسل المؤيد بالرضوي ، وأصالة اللزوم . حجّة القائل بجواز الفسخ لها إذا جنّ زوجها هو إطلاق النصوص الذي لا فرق فيه بين الجنون السابق واللاحق . منها خبر ابن أبي حمزة « قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » [1] . ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنّه قال في رجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبيّنوا له . قال : لا يردّ ، انما يردّ النكاح ، من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها ، ويغرم وليّها الذي أنكحها < / شرح >
[1] الوسائل الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .
220
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 220