responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 216


في أحكام النكاح المنقطع ج 2 ص 307 قوله رحمه اللَّه : « لا يقع بها طلاق . وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ، ولا لعان ، على الأظهر ، وفي الظهار تردّد أظهره أنّه يقع » < شرح > ، وجه التردّد ، من صدق الزوجيّة ، ومن كون أحكامها على خلاف الأصل .
حجّة القائل بوقوع الظهار على الزوجة المتمتع بها هو عموم الآية الشريفة الواردة في الظهار قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [1] وأنّ المتمتع بها < / شرح >



[1] سورة المجادلة آية 3 .

216

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست