نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 216
في أحكام النكاح المنقطع ج 2 ص 307 قوله رحمه اللَّه : « لا يقع بها طلاق . وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ، ولا لعان ، على الأظهر ، وفي الظهار تردّد أظهره أنّه يقع » < شرح > ، وجه التردّد ، من صدق الزوجيّة ، ومن كون أحكامها على خلاف الأصل . حجّة القائل بوقوع الظهار على الزوجة المتمتع بها هو عموم الآية الشريفة الواردة في الظهار قوله تعالى : « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » [1] وأنّ المتمتع بها < / شرح >