نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 217
ج 2 ص 311 قوله رحمه اللَّه : « فإن هايأها على الزمان ، قيل : يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها . وهو مروي وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أنّ المروي الجواز ، ومن لزوم تبعض البضع . حجّة القائل بالجواز أي جواز العقد متعة على الأمة المهاياة في زمانها المختص بها : روي عن محمد بن قيس صحيحا في الكافي والتهذيب ، في باب السراري < / شرح >
( 1 ) الوسائل باب 2 من كتاب الظهار الحديث 3 . ( 2 ) السرائر صفحة 312 .
217
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 217