نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 215
في نكاح الشغار وبطلانه ج 2 ص 301 قوله رحمه اللَّه : « والنكاح ، لا يدخله الخيار ، فيكون لها مهر المثل ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد ، من أنّه شرط باطل ، يشتمل عليه العقد ، فيبطله ، ومن أنّه شرط سائغ ، يمكن الوفاء به ، إذا كان الزوج كفوا . حجّة القائل ببطلان الشرط وثبوت مهر المثل ، هو أنّ نكاح الشغار إنّما يبطل لأنّه تشريك للبضع ، بين كونه مهرا للزوجة المنكوحة وملكا للزوج . هذا < / شرح >
215
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 215