نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 214
في أن إباق العبد طلاق امرأته ج 2 ص 299 قوله رحمه اللَّه : « روي ، أنّ إباق العبد طلاق امرأته ، وإنّه بمنزلة الارتداد ، فإن رجع وهي في العدة ، فهي امرأته بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة ، وقد تزوجت ، فلا سبيل له عليها ، وفي العمل بها تردّد »
( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .
214
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 214