responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 173


ضمن ، وفيه تردّد » ج 2 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من وجود المقتضي وهو الإذن ، ومن احتمال التهمة .
حجّة القائل بالجواز هو جود المقتضي وهو إذن المالك له في البيع المذكور ، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كونه وكيلا ، وذلك لا يصلح للمانعية بناء على جواز اتحاد الموجب القابل ، كما هو المشهور بل الجمع عليه بين المتأخرين ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في ثلاث مواضع لإطلاق الأدلَّة وعمومها وخصوص ما ورد منه في الجد والأب والوصي كما في الجواهر ، وفي المسالك لا ريب في قوة جانب الجواز .
حجّة القائل بالمنع هو التهمة ، ولأنه يصير موجبا قابلا عند المانع عنه ، ولأنّ المنساق من الأدلَّة التغاير بين الموجب والقابل لا أقل من الشك والأصل عدم ترتب الأثر . ولذا حكي الخلاف فيه عن جماعة ، بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا .
< / شرح > في التنازع ج 2 ص 206 قوله رحمه اللَّه : « لو وكَّله بقبض دينه من غريم له ، فأقرّ الوكيل بالقبض

173

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست