responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 172


ج 2 ص 202 قوله رحمه اللَّه : « وكذا لو كان الحق دينا ، وفيه تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من أن الدين كالعين فلا يؤمر بالتسليم ، ومن أن تصديق الغريم يقتضي وجوب التسليم من مال نفسه .
حجّة القائل بعدم الأمر بالتسليم هو مساواة الدين للعين ، لأنّ تسليمه إنما يكون عن الموكل ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقه ، ولأنه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرء للذمّة على وجه يطالب به بعد ذلك ، ومن ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من التسليم للمالك للإشهاد عليه وهنا ليس كذلك كما عرفت ، ولأن الدافع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه . الدفع على غير هذا الوجه غير واجب كما حكاه صاحب الجواهر عن الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل في الإرشاد ووالده والكاشاني إلى آخر ما هناك وفي المسالك أيضا .
حجّة القائل بأنه يؤمر بالتسليم مع تصديق الغريم هو أنه يقتضي وجوب التسليم من مال نفسه ، وإذا أنكر من له ذلك - أي الغائب - فهو على حجته فلا أثر له في ذلك ، فلا مانع من نفوذه لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1] ، وفي الجواهر : بل لعلّ الأقوى هنا أنه يؤمر بالتسليم وفاقا للمحقّق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وعن الحلَّي لاختصاص الإقرار في حقه ، ضرورة أنه يدفع الدين من خالص ماله وإذا أنكر من له ذلك فهو على جهته < / شرح > في اللواحق ج 2 ص 204 قوله رحمه اللَّه : « ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب كتاب الإقرار الحديث 2 .

172

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست