responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 171


فيما به تثبت الوكالة ج 2 ص 202 قوله رحمه اللَّه : « ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال : وكلتك ، ويشهد الآخر أنه قال : استنتك ، لم تقبل لأنها شهادة على عقدين إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أنها شهادة على عقدين فلا تقبل ، ومن أن الوقت واحد والعبارة مختلفة ، فيجوز .
حجّة القائل بالمنع هو أن الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك ، لأنّ كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بها شاهدان وإحداهما غير الأخرى ، فمع اختلاف العبارة يقتضي تعدّد الإنشاءات كما لو تعدد الوقت وإن اتفقت العبارة ، هذا هو المشهور .
حجّة القائل بالجواز هو أن مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين يدلّ على أن اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر لأنه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد ، وإنما يضر لو تكافئا في لفظه بأن شهد أحدهما أنّ العقد الواقع منه في الوقت المعيّن كان بلفظ وكلتك وشهد الآخر أنه بعينه كان بلفظ استنبتك ، وهنا لا إشكال في عدم الثبوت . والذي يظهر من العبارة إن ما عدا صورة < / شرح >


( 1 ) سورة النساء الآية 141 .

171

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست