responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 152


في أحكام المساقاة ج 2 ص 159 قوله رحمه اللَّه : « ولو لم يفسخ وتعذّر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع عليه على تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من لزوم الضرر المنفي لو لم يرجع ، ومن أصالة عدم التسلَّط على مال الغير .
حجّة القائل بجواز الرجوع هو : إنه إذا لم يرجع المالك على العامل لزم الضرر وهو منفي لأنّ حق العامل ثابت في الثمرة ، فالأقوى الرجوع كما في المسالك مع نيّة الرجوع ، وقال أيضا : مقتضى قول المصنّف ، ولو لم يشهد على تقدير القول بالجواز أي بجواز الرجوع مع الاشهاد ومع عدمه لم يرجع سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن ، لأنه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم ، فينتفي الرجوع بدون الاشهاد ، وهذا أحد الأقوال في المسألة .
القول الثاني : إنه يرجع مع تعذّر الاشهاد لا مع إمكانه ، كما في إذن الحاكم دفعا للضرر .
القول الثالث : إنه يرجع مع نيّته مطلقا ، أي أمكن الإشهاد أو لم يمكن ، وهذا القول قوّاه في المسالك بقوله : وهو الأقوى . إذ لا مدخل للشهادة في الرجوع < / شرح >

152

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست