نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 152
في أحكام المساقاة ج 2 ص 159 قوله رحمه اللَّه : « ولو لم يفسخ وتعذّر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع عليه على تردّد » < شرح > ، ينشأ التردّد من لزوم الضرر المنفي لو لم يرجع ، ومن أصالة عدم التسلَّط على مال الغير . حجّة القائل بجواز الرجوع هو : إنه إذا لم يرجع المالك على العامل لزم الضرر وهو منفي لأنّ حق العامل ثابت في الثمرة ، فالأقوى الرجوع كما في المسالك مع نيّة الرجوع ، وقال أيضا : مقتضى قول المصنّف ، ولو لم يشهد على تقدير القول بالجواز أي بجواز الرجوع مع الاشهاد ومع عدمه لم يرجع سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن ، لأنه شرط في جواز الرجوع كإذن الحاكم ، فينتفي الرجوع بدون الاشهاد ، وهذا أحد الأقوال في المسألة . القول الثاني : إنه يرجع مع تعذّر الاشهاد لا مع إمكانه ، كما في إذن الحاكم دفعا للضرر . القول الثالث : إنه يرجع مع نيّته مطلقا ، أي أمكن الإشهاد أو لم يمكن ، وهذا القول قوّاه في المسالك بقوله : وهو الأقوى . إذ لا مدخل للشهادة في الرجوع < / شرح >
152
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 152