نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 151
ج 2 ص 157 قوله رحمه اللَّه : « ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة ، لأنّ الحصة لم تتعين ، وفيه تردّد » < شرح > وجه التردّد من جهالة الحصة ، ومن يقينها على كل من التقديرين . حجّة القائل ببطلان المساقاة هو أنّ العمل مجهول والنصيب كذلك ، مثل بعتك بدينار مؤجل وبنصفه حالّ ، والبطلان أقوى كما في المسالك . وفي الجواهر : الأشبه بأصول المذهب وقواعده البطلان ، لعدم كون ذلك تعيينا رافعا للجهالة بل ولا جزما . وقال الشيخ في المبسوط : إذا ساقاه على أنه لو سقاها بماء السماء أو سيح [1] فله < / شرح >
[1] السيح : الماء الجاري على وجه الأرض ، والنضح : الاستقاء على البعير ، والغرب : الدلو العظيمة يستقى بها .
151
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 151