نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 150
في الفائدة ج 2 ص 157 قوله رحمه اللَّه : « ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح ، لأنّ مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أصالة عدم المشروعيّة ، ومن عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [2] ، و « المؤمنون عند شروطهم » [1] . حجّة القائل بعدم الصحة هو أنّ مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة وأنّ الحصة من الأصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك ولا واجبا في العقد ، إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه وهو المحكي عن الأكثر كالطوسيّ والحلَّيّ وغيرهما ، بل في الرياض : لم أقف على مخالف صريحا ولا ظاهرا ، كما ذكره في الجواهر ، ثم قال : < / شرح >
[2] سورة المائدة الآية 1 . [1] الوسائل الباب 40 من أبواب المهور الحديث 4 .
150
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 150