responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 150


في الفائدة ج 2 ص 157 قوله رحمه اللَّه : « ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح ، لأنّ مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة ، وفيه تردّد » < شرح > ، وجه التردّد من أصالة عدم المشروعيّة ، ومن عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [2] ، و « المؤمنون عند شروطهم » [1] .
حجّة القائل بعدم الصحة هو أنّ مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة وأنّ الحصة من الأصول تدخل في ملكه ، فلا يكون العمل المبذول في مقابلة الحصة واقعا في ملك المالك ولا واجبا في العقد ، إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه وهو المحكي عن الأكثر كالطوسيّ والحلَّيّ وغيرهما ، بل في الرياض : لم أقف على مخالف صريحا ولا ظاهرا ، كما ذكره في الجواهر ، ثم قال :
< / شرح >



[2] سورة المائدة الآية 1 .
[1] الوسائل الباب 40 من أبواب المهور الحديث 4 .

150

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست