responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 141


في مال القراض ج 2 ص 139 قوله رحمه اللَّه : « في مال القراض ومن شرطه أن يكون عينا ، وأن يكون دراهم أو دنانير ، وفي القراض بالنقرة [1] تردّد » < شرح > ، منشأ التردّد من عدم كونها دراهم ودنانير ، ومن مساواتها لهما في المعنى .
حجّة القائل بعدم صحة القراض بدون الشرطين ، أعني المال أن يكون عينا وأن يكون من الدراهم والدنانير ، هو الإجماع بقسميه مضافا إلى ما قيل من أصالة الفساد هنا السالمة عن معارضة : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [2] و « المؤمنون عند شروطهم » [1] ونحو ذلك ، ومن عدم كون النقرة حينئذ من النقدين ، ومن هذا لم تصرف مخالفا في عدم الجواز بالنقرة ، بل ولا متردّدا غير المصنّف كما ذكر ذلك صاحب الجواهر رحمه اللَّه .
وفي المسالك وانضباط قيمتها بهما وأصالة الجواز ، وهذا كله مندفع بما ذكرناه من اتفاقهم على اشتراط أحدهما ، ومع ذلك لا نعلم قائلا لجوازه أي القراض < / شرح >



[1] القطعة المذابة من الذهب والفضة .
[2] سورة المائدة الآية 1 .
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .

141

نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست