نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 140
كتاب المضاربة في العقد ج 2 ص 137 قوله رحمه اللَّه : « ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم ، قيل : يفسد لأنّ مقتضاه التصرف في رأس المال ، وفيه تردّد . »
140
نام کتاب : التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع نویسنده : الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي جلد : 1 صفحه : 140