نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 98
بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف [ 1 ] ، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين ، من التمليك أو الوجوب ، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به ، كل ذلك لصدق الاستطاعة وإطلاق الأخبار المستفيضة ، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاً ، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، وكذا لو لم يبذل نفقة عياله إلَّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكَّن من نفقتهم مع ترك الحج أيضاً .
98
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 98