نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 78
الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض ، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة . ( مسألة 17 ) إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب الحج مطلقاً سواء كان حالَّا مطالباً به أو لا أو كونه مؤجلاً ، أو عدم كونه مانعاً إلَّا مع الحلول والمطالبة ، أو كونه مانعاً إلَّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة ، أو كونه مانعاً [ 1 ] إلَّا مع التأجيل وسعة الأجل للحج والعود أقوال ، والأقوى كونه مانعاً إلَّا مع التأجيل والوثوق بالتمكَّن مع أداء الدين إذا صرف ما عنده في الحج ، وذلك لعدم صدق الاستطاعة في غير هذه الصورة وهي المناط في الوجوب لا مجرّد كونه مالكاً للمال ، وجواز التصرّف فيه بأي وجه أراد وعدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق الاستطاعة ، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكَّن من الأداء مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن ، والأخبار الدالَّة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب وفي كونه حجّة الإسلام ، وأمّا صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السّلام ) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : « نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على
78
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 78