نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 38
شرعياً للنص الخاص فيها ، قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممّن يتولَّى أمر الصبي [ 1 ] ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً شرعياً لقوله ( عليه السّلام ) : « قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرو . إلخ » ، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضاً ، وأمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن . ( مسألة 5 ) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي [ 2 ] إلَّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به أو يكون السفر مصلحة له .
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 .
38
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 38