نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 36
وإن كان لا يخلو عن إشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه . والمراد بالإحرام به جعله محرماً [ 1 ] لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : اللَّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي . إلخ ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقنه إيّاها ، وإن لم يكن قابلاً يلبي عنه ، ويجنبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكَّن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكَّن ، ويطوف به ويسعى به بين
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 6 / 16 والاستبصار : 2 / 146 / 478 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 وفي الفقيه : 2 / 266 / 1294 . ( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 6 / 16 والاستبصار : 2 / 146 / 478 . ( 4 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 وفي الكافي : 4 / 300 / 5 .
36
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 36