نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 295
( مسألة 3 ) قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ، وتجب أيضاً لدخول مكَّة بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها إلَّا محرماً إلَّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه كالحَطَّاب والحَشّاش . وما عدا ما ذكر مندوب [ 1 ] .
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 50 ، ص 403 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 50 ، ص 403 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 51 ، ص 407 .
295
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 295