responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > تجب العمرة بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عمرة التمتع تجزئ عن العمرة المفردة بالاجماع والأخبار < / فهرس الموضوعات > فتجب بأصل الشرع على كل مكلَّف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرّة ، [ 1 ] بالكتاب والسنّة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج فإنّ الله تعالى يقول : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * ، وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ ) * قال ( عليه السّلام ) : « هما مفروضان » .
ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوري كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم تتحقّق استطاعة الحج ، كما أنّ العكس كذلك فلو استطاع للحج دونها وجب دونها ، والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف ، كالقول باستقلال الحج في الوجوب دون العمرة .
( مسألة 2 ) تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار [ 2 ] ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وهو الأقوى ، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكَّة ، وكذا لا تجب على من تمكَّن منها ولم يتمكَّن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الإتيان بها .



( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 5 ، ص 305 .

292

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست