نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 287
( مسألة 19 ) يجوز لمن أعطاه رجل مالاً لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ، والأحوط عدم مباشرته [ 1 ] إلَّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلَّا إذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 26 ، ص 68 .
287
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 287