( مسألة 17 ) لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظن أنّ الورثة لا يؤدون [ 1 ] عنه إذا ردها إليهم ، جاز بل وجب عليه أن
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 1 ، ص 471 .