نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278
أيضاً [ 1 ] ، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة [ 2 ] أو لم يمكن الأخذ من ورثته . ( مسألة 15 ) إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لم يجز صرف جميعه [ 3 ] ، نعم لو ادّعى أنّ عند الورثة ضِعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان [ 4 ] .
278
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 278