نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 259
أوصى به كلَّه فهو جائز » ، فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره ، [ 1 ] ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الَّذي أمره بيده ، نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكَّة : الظاهر من قول الموصي : حجّوا عنّي هو حجّة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة ،
259
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 259