نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 232
عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها ، ويستحقّ تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [ 1 ] بمعنى الالتزام في الالتزام ، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلَّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل .
232
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 232