نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225
محترم ، مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ، والمفروض أنّه لم يكن مغروراً من قبله ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة [ 1 ] ، من غير استحقاق لشيء على التقديرين . ( مسألة 12 ) يجب في الإجارة تعيين نوع الحج [ 2 ] من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلَّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع ، كما في الحج ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد
225
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 225