نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 217
ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلَّا بإتيان النائب صحيحاً ولا تفرغ بمجرّد الإجارة [ 1 ] ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغها منزّلة على أنّ الله تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب في الإتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها .
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 23 ، ص 194 .
217
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 217