responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)


الأرض ، وإذا ارتحلت فصلّ ركعتين ثمّ ودّع الأرض الَّتي حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها فإنّ لكلّ بُقعة أهلاً من الملائكة ، فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ وتصدق منه فافعل . وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباً ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً ، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً ، وإيّاك والسير في أوّل اللَّيل وسر في آخره ، وإيّاك ورفع الصوت . يا بني سافر بسيفك وخُفّك وعِمامتك وحِبالك وسِقائك وخُيوطك ومِخرَزك وتزوّد معك من الأدوية فانتفع به أنت ومن معك ، وكن لأصحابك موافقاً إلَّا في معصية الله ( عزّ وجل ) » .
هذا ما يتعلَّق بكلي السفر .
ويختصّ سفر الحج بأمور أُخر :
منها : اختيار المشي فيه على الركوب على الأرجح بل الحَفاء على الانتعال ، إلَّا أن يضعفه عن العبادة أو كان لمجرّد تقليل النفقة ، وعليهما يحمل ما يستظهر منها أفضلية الركوب ، وروى : « ما تقرب العبد إلى الله ( عزّ وجل ) بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وأنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة . وما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته » .
ومنها : أن تكون نفقة الحج والعمرة حلالاً طيباً ، فعنهم ( عليه السّلام ) : « إنّا أهل بيت حج صَرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا » . وعنهم ( عليه السّلام ) : « من حجّ بمال حرام نودي عند التلبية لا لبّيك عبدي ولا سعديك » . وعن الباقر ( عليه السّلام ) : « من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالاً من غُلول أو رباء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة » .
ومنها : استحباب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكَّة وكراهة نيّة عدم العود ، فعن النّبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من رجع من مكَّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكَّة ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » . وعن

21

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست