نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
غيره . وأمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءً على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعده كون الأقوى خروجها من الأصل . وربّما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكَّن من الوفاء حتّى مات ، وفيهما ما لا يخفى خصوصاً الأوّل . ( مسألة 9 ) إذا نذر الحج مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة ولم يتمكَّن من الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره . ( مسألة 10 ) إذا نذر الحج معلَّقاً على أمرٍ كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة ، فمات قبل حصول المعلَّق عليه ، هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة مبنيّة على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلَّق [ 1 ] ، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، وإن كان متمكَّناً من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل ، إلَّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط . ( مسألة 11 ) إذا نذر الحج وهو متمكَّن منه فاستقر عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو
181
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 181