نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 178
( مسألة 8 ) إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان ، فالظاهر جواز التأخير إلى ظنّ الموت [ 1 ] أو الفوت ، فلا تجب عليه المبادرة إلَّا إذا كان هناك انصراف ، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً ، والقول بعصيانه مع تمكَّنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له ، وإذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكَّنه في تلك السنة ، فلو أخّر عصى وعليه القضاء والكفارة [ 2 ] ، وإذا مات وجب
178
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 178