نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 163
القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم [ 1 ] وأنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلَّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أداها أو لا . ( مسألة 107 ) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . ( مسألة 108 ) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم . ( مسألة 109 ) إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار [ 2 ] .
163
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 163