responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163


القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم [ 1 ] وأنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلَّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أداها أو لا .
( مسألة 107 ) لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير .
( مسألة 108 ) إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .
( مسألة 109 ) إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء وإن كان يستحب على وليّه ، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار [ 2 ] .

163

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست