نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 148
على الجميع [ 1 ] بالنسبة كما في غرماء المفلس ، وقد يقال يقدم الحج على غيره وإن كان هناك دين ، للنّاس لخبر معاوية بن عمّار الدال على تقديمه على الزكاة ونحوه بخبر آخر ، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب لأنّهما في خصوص الزكاة ، وربّما يحتمل تقديم دين النّاس لأهميّته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت حصّة الحج به فهو ، وإلَّا فإن لم تف إلَّا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه وصرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما ، والأحوط تقديم الحج ، وفي حج التمتّع الأقوى السقوط وصرفها في الدين وغيره ، وربّما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحج لأهميّته أو العمرة لتقدمها ، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملاً واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .
148
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 148