نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > لو أحرم مسلماً ثم ارتدّ ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 77 ) لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح [ 1 ] ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب ، وكذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة ، بل وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزءاً فيها ، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل . ( مسألة 78 ) إذا حج المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه [ 2 ] وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفِرَق لإطلاق الأخبار ، وما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله ( عليه السّلام ) : « يقضي أحب إليّ » وقوله ( عليه السّلام ) : « والحجّ أحبّ إليّ » .
136
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 136