نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 125
نفس ما كان واجباً والمفروض في المقام أنّه هو ، بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ، ودعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك ، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذوراً خلقة [ 1 ] ، والقول بعدم الوجوب في الثاني ، وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف ، وهل يختص الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحج النذري والإفسادي أيضاً ؟ قولان ، والقدر المتيقّن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة [ 2 ] ، وإن لم يتمكَّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلَّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكَّن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب ، وحينئذ
125
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 125