responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 112


( مسألة 59 ) لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج ، والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، وإن كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار « قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجّة الإسلام ، قال : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فقضى أنّ المال والولد للوالد » وذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض [ 1 ] من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ، ولم تكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ .
( مسألة 60 ) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، وكذا لو حجّ متسكعاً ، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه [ 2 ] من المغصوب لم يصح ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا .
( مسألة 61 ) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، وكذا لو تمكَّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مئونته وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مئونته .

112

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست