نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج ( عدد الصفحات : 330)
وجيرانه » . وقال علي بن الحسين لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنّه موطن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : « فأيقن بكثرة المال والبنين ، أو أبشر بكثرة المال » . وفي كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، ويظهر من جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنة وسنة لا إدمان ، ويكره تركه للموسر في كل خمس سنين . وفي عدّة من الأخبار « إنّ من أوسع الله عليه وهو موسر ولم يحج في كل خمس وفي رواية أربع سنين إنّه لمحروم » . وعن الصادق ( عليه السّلام ) : « من حجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر » . مقدّمة في آداب السفر ومستحبّاته لحج أو غيره وهي أمور : أولها ومن أوكدها : الاستخارة ، بمعنى طلب الخير من ربّه ومسألة تقديره له عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً ، والأمر بها للسفر وكل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض ، ولا سيّما عند الحيرة والاختلاف في المشورة ، وهي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره ، وهذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها ، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل والمشاورة بالرِّقاع والحَصَى والسُّبحة والبُندُقة وغيرها لضعف غالب أخبارها ، وإن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً ، بخلاف هذا النوع لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا ، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النّبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الأمر بها والحث عليها . وعن الباقر والصادق ( عليهما السّلام ) « كنّا نتعلَّم الاستخارة كما نتعلَّم السورة من القرآن » . وعن الباقر : « أنّ علي بن الحسين ( عليه السّلام ) كان يعمل به إذا همّ بأمر حج أو عمرة أو بيع أو
11
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 11