responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > لا فرق في الباذل أن يكون واحداً أو متعدداً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قال اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 49 ) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب [ 1 ] عليه .
( مسألة 50 ) لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الَّتي لا يجوز له الرجوع ، إلَّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته .
( مسألة 51 ) إذا قال : « اقترض وحجّ وعليّ دينك » ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ، نعم لو قال : « اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض [ 2 ] كذلك .

108

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست