نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 106
< فهرس الموضوعات > كون الكفارة على الباذل أو عليه وجهان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه الحج < / فهرس الموضوعات > عمداً اختياراً فعليه ، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [ 1 ] . ( مسألة 45 ) إنّما يجب بالبذل الحج الَّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحج القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه [ 2 ] ، وكذا لو بذل للمكي لحج التمتّع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكَّن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج ، لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها بأنّه بالبذل صار مستطيعاً ، ولصدق الاستطاعة عرفا .
106
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة والحج نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 106