نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 80
بتعلّقهما معاً بالملكية ، وإمّا أن يكون متعلّقهما مختلفاً ويكون أحدهما أسبق من الآخر كما إذا قلنا بتعلّق الخيار بالبيع وتعلّق الانعتاق بالملكية أو عكسنا الأمر وقلنا إنّ العتق يتعلّق بالبيع والخيار بالملكية . فإن كان متعلّقهما متعدّداً فلا محالة يكون أحدهما أسبق من الآخر ، لأنّ الملكية متأخّرة عن البيع بحسب الرتبة فما يتعلّق بها متأخّر عمّا يتعلّق بالبيع لا محالة فإن كان المتعلّق بالبيع هو الخيار فنلتزم بالخيار في المقام لسبقه على الانعتاق ، كما أنّ الانعتاق لو كان متعلّقاً بالبيع فلا بدّ من الالتزام به ورفع اليد عن الخيار بسبق العتق عليه . وأمّا إذا كان متعلّقهما واحداً بلا سبق ولا لحوق ، فتارة قدّم ( قدّس سرّه ) العتق على الخيار بدعوى أنّ دليله أنص وأصرح من الآخر ، وأُخرى التزم بكليهما من جهة عدم التنافي بينهما وحكم بردّ البدل عند الفسخ . إلاّ أنّ هذا التفصيل ممّا لا تترتّب عليه ثمرة ، إذ السبق واللحوق بحسب الزمان خارج عن فرض المسألة ، والسبق واللحوق بحسب الرتبة ممّا لا يترتّب عليهما أثر ، والوجه في ذلك ما ذكرناه في محلّه من أنّ العبرة في التقدّم والتأخّر في الأحكام الشرعية بالخارج والزمان ، وأمّا التقدّم والتأخّر بحسب الرتبة فلا اعتبار بهما في الأحكام الشرعية بوجه ، وعليه فإذا كان البيع والملك متقارنين بحسب الزمان كما إذا باع العبد ممّن ينعتق عليه ببيع الحال فلا محالة يكون العتق والخيار متقارنين فلا بدّ من الأخذ بأحدهما إذا كان بينهما التنافي وإلاّ بكليهما ، وهذا من دون فرق بين ما إذا قلنا بأنّ العتق يترتّب على البيع والخيار على الملك أو قلنا بعكسه وأنّ الخيار يترتّب على البيع والعتق على الملك ، وذلك لأنّا ولو سلّمنا أنّ الخيار في الفرض الأول متأخّر عن العتق بحسب المرتبة لأنّ مرتبة الملك متأخّرة عن مرتبة البيع وهو متقدّم على الملك فيكون العتق متقدّماً على الخيار ، إلاّ أنّك عرفت أنّ مجرد
80
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 80