responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79


يمكن أن يكون داخلا في ملك البائع فلا يتصوّر فيه الفسخ والخيار ، هذا .
ولا يخفى أنّ الالتزام بلزوم دخول المبيع في ملك البائع قبل إتلاف المشتري ممّا لا ملزم عليه ، لما عرفت من أنّ الخيار والفسخ يرجعان إلى حل العقدة الأوّلية ومقتضى حلّها رجوع كل مال إلى ملك مالكه إن كان وإلاّ فبدله مثلا أو قيمة ، بل لا يمكن الالتزام بذلك أصلا لاستلزامه رجوع الثمن فيما إذا باعه المشتري قبل فسخ البائع إلى ملك البائع ، وذلك لأنّا فرضنا المبيع ملكه قبل بيعه ، ومقتضى قانون المبادلة أن يرجع الثمن إلى ملك من خرج عن كيسه المثمن والمفروض أنه خرج من كيس البائع ، مع أنه خلف لأنّا قد فرضنا أنّ المشتري باعه لنفسه لا للبائع ، وكيف كان فالالتزام بأنّ المال لا بدّ من أن يتلف في ملك البائع وأنه لا بدّ من أن يدخل في ملكه قبل طروّ الاتلاف عليه ممّا لا يمكن المساعدة عليه .
الوجه الرابع : أنّ الخيار حق متعلّق بالمالين فإذا تلف أحدهما أو كلاهما فلا يبقى معه مجال للخيار ، إذ لا يمكن ردّ المال حينئذ بالفسخ وإعمال الخيار كما ذكروا ذلك في المعاطاة .
وقد عرفت الجواب عن ذلك سابقاً بأنّ الخيار إنما يتعلّق بالعقد والالتزام لا بالمالين والعوضين وإلاّ فلازم ذلك سقوط خيار البائع في صورة بيع المشتري للمبيع لعدم إمكان ردّه إلى المالك حينئذ .
الوجه الخامس : ما ذكره الشيخ أسد الله التستري ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ الخيار والانعتاق أمران حادثان ، فلا بدّ من ملاحظة متعلّقهما وأنّهما هل تعلّقا بشيء واحد أو بشيئين وأيّهما أسبق من الآخر وأيّهما لاحق عليه ، فأمّا أن يكون متعلّقهما أمراً واحداً بلا سبق وتقدّم من أحدهما على الآخر كما إذا قلنا بتعلّقهما بالبيع أو



[1] مقابس الأنوار : 240 .

79

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست