responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 8


ومن خلال هذا العرض يتّضح أنّ تعريف الخيار بأنّه ملك إقرار العقد وإزالته - كما حكي عن القدماء - هو الصحيح ، وذلك لما عرفت من أنّ في موارد الخيار المصطلح عليه سلطنتين إحداهما : السلطنة على الفسخ وعدمه ، وهي المعبّر عنها في التعريف بالإزالة بمعنى أنّ له إزالة العقد وعدمها - أي فسخه وعدمه - وثانيتهما : السلطنة على جعل العقد لازماً باسقاط الخيار وإزالة التمكّن من الفسخ وعدمه بحيث يسقط العقد بعد ذلك عن قابلية الفسخ وعدمه .
وبكلمة أُخرى : عبّروا عن مجموع هذين الخيارين في العقود اللازمة بملك إقرار العقد وإزالته بمعنى أنّه مالك لفسخ العقد ولعدمه ومالك لابقاء سلطنته على الفسخ وإزالتها .
ومن هذا يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] من أنّ المراد باقرار العقد هو ترك الفسخ الذي هو أحد طرفي الخيار المتعلّق بالفسخ وتركه ، وأنه في الحقيقة إعمال لأحد طرفي الخيار غير تامّ ، لما عرفت من وجود خيارين أحدهما متعلّق بالفسخ وتركه وثانيهما متعلّق بابقاء السلطنة وإزالتها ، فاقرار العقد عبارة عن إزالة السلطنة على الفسخ وتركه الراجعة إلى إسقاط الخيار كما عرفت ، وليس إقرار العقد هو إعمال أحد طرفي الخيار الأول .
نعم ، يرد على التعريف المذكور : أنّ الملك غير داخل في معنى الخيار ، وإنّما يستفاد من الهيئة كما في المختار أو من كلمة ذي أو له ونحو ذلك ، فالتعريف المذكور من غير هذه الجهة لا إشكال فيه ، وهو الموافق لما أثبتناه من السلطنتين في موارد الخيار المصطلح عليه ، هذا .



[1] منية الطالب 3 : 6 .

8

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست