نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 7
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 431)
ثم إنّ الفرق بين الخيار في العقود اللازمة وبينه في العقود الجائزة كما في الهبة مع أنّ المتعاملين في كلا النحوين متمكّنان من فسخ العقد وتركه ، هو أنّ من له الخيار في العقود اللازمة كما له سلطنة على فسخ العقد وتركه كذلك له سلطنة أُخرى على إزالة التمكّن من الفسخ وعدمه ، فله سلطنة على السلطنة المتعلّقة بالفسخ وتركه وهذا بخلافه في العقود الجائزة ، فإنّ من له الخيار - كالواهب في الهبة - إنّما يتمكّن من فسخ العقد وتركه ولا سلطنة ثانية له على إزالة تلك السلطنة المتعلّقة بالفسخ وتركه عن نفسه ، بل لو قال مراراً إنّي أسقطت الخيار فلا يسمع منه وتكون سلطنته على الفسخ وتركه باقية على حالها ، وبذلك خرجت العقود الجائزة عن الخيار بمعناه المصطلح عليه . وبهذا يتبيّن أنّ الخيار بمعناه المصطلح عليه يعتبر فيه قيدان مضافان على معناه اللغوي أحدهما : كون متعلّقه هو الفسخ وتركه . وثانيهما : كون من له الخيار متمكّناً على إزالة تمكّنه من الفسخ وتركه وتكون له سلطنة أُخرى على سلطنته المتعلّقة بالفسخ وتركه . والملخّص : أنّ المعنى الذي ذكرناه للخيار - وهو ترجيح أحد طرفي الممكن - موجود في جميع موارد العقود اللازمة والجائزة وموارد الاحتياج إلى الإجازة - كما في بيع الفضولي - وذلك لأنّه تارةً يسند إلى الأفعال والأُمور الخارجية فيقال إنه مختار في الأكل ونحوه ، وأُخرى يسند إلى الامضاء والرد كما في بيع الفضولي ، وثالثة يسند إلى الفسخ وتركه ، كما في كل واحد من العقود اللازمة والجائزة ، لأنه مختار في كليهما بالإضافة إلى الفسخ وتركه ، وتفترق العقود اللازمة عن العقود الجائزة بأنّ في موارد العقود اللازمة خيارين أحدهما : متعلّق بالفسخ وتركه ، وثانيهما : متعلّق بإزالة السلطنة على الفسخ وابقائها ، والخيار الأول ممتاز عن الثاني ، وأمّا في موارد العقود الجائزة فالموجود فيها خيار واحد متعلّق بالفسخ وتركه .
7
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 7