responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71


كل واحد من عنواني البائع والمشتري يصدق على العاقد الواحد لأنه بائع كما أنه مشتر ، فلا مانع من شمول الأخبار للعاقد الواحد من هذه الجهة فلذا لا نتوقّف في الحكم بشمول سائر أحكامهما له .
الثاني : أنّ الروايات قد اشتملت على قوله « حتى يفترقا » أو « ما لم يفترقا » وهو غاية وقيد للحكم بالخيار يعني أنّ الخيار ثابت قبل الافتراق ، أو أنه قيد للموضوع بمعنى أنّ الخيار ثبت للمتبائعين المقيّدين بعدم الافتراق ، وكيف كان فهو يقتضي عدم ثبوت الخيار في مورد عدم إمكان الافتراق ، إذ لا معنى لتقييد الحكم الشرعي بقيد أو غاية عير ممكنة .
ومنه يظهر أنّ ذلك لا ينافي صحة دخول « حتى » على المستحيل كما في قوله تعالى ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ) [1] لوضوح أنّ التعليق على المحال معناه أنّ الأمر المعلّق كالمعلّق عليه في عدم التحقّق والحصول ويقال في المقام إنّ سقوط الخيار معلّق على الافتراق فبما أنّ الافتراق غير ممكن فالخيار غير ساقط ، فإنّ هذا المعنى وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا يجري في المقام لما مرّ من أنّ الحكم الشرعي لا معنى لتقييده أو تعليقه على أمر مستحيل وخارج عن الامكان ، وكيف كان فهذا الخيار إنّما يثبت فيما إذا كان افتراق المتبايعين ممكناً وبما أنه مستحيل في العاقد الواحد لأنه دائماً مجتمع مع نفسه ، ولا معنى لافتراق الشخص عن نفسه ، فلا يثبت الخيار في حقّه ، هذا .
والجواب عن ذلك بالنقض والحلّ ، أما النقض فهو ما أورده السيد ( قدّس سرّه ) في حاشيته [2] على هذا الوجه في كلام شيخنا الأنصاري من أنّا إذا فرضنا



[1] الأعراف 7 : 40 .
[2] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 6 من مبحث الخيارات .

71

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست