نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 70
المجلس كما في صورة تعدّد المتبايعين وغاية الأمر أنه يسقط بغير التفرّق من المسقطات لعدم إمكان تحقّق الافتراق فيه ، أو أنّ خيار المجلس لا يثبت في مثله ؟ المشهور عدم ثبوت الخيار فيه ، وخالفهم في ذلك بعض الأصحاب ووافقه عليه السيد ( قدّس سرّه ) في حاشيته [1] وذهب إلى ثبوت الخيار في المسألة ومستندهم في ذلك هو إطلاقات أدلّة الخيار كقوله ( عليه السلام ) « المتبايعان بالخيار حتى يفترقا » وقولهم ( عليهم السلام ) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » وسيأتي أنّ التعدّد بحسب الاعتبار كاف في ثبوت الخيار وصدق المتبايعان والبيّعان ، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك عن قريب إن شاء الله . وأمّا المانعون فلهم في المنع عن ثبوت الخيار في المسألة وجوه ومرجعها إلى ثلاثة أُمور : الأول : أنّ أكثر الأخبار الواردة في خيار المجلس قد اشتملت على كلمة البيّعان وفي بعضها المتبايعان كما أشرنا إليه آنفاً ، ومن الظاهر أنّها تثنية والمثنّى لا يصدق على الواحد فلا يقال للواحد رجلان ولا للبائع البيّعان لأنه مفرد والمفرد غير التثنية . نعم يصدق عليه عناوين متعدّدة كعنوان العالم والعادل ونحوهما على وجه الانفراد ، وأمّا التثنية فلا . وكيف كان فلا تشمل الأخبار صورة اتّحاد البائع والمشتري ، هذا . ويمكن الجواب عن ذلك : بأنّ المراد من كلمة البيّعان أو المتبايعان هو كل واحد من البائع والمشتري ، لأنّ التثنية في قوّة تكرار المفرد فكأنّه ورد البائع بالخيار وورد المشتري بالخيار وإنّما عبّر بالبيّعان أو المتبايعان من جهة أنّ البائع والمشتري بحسب الأغلب اثنان لا أنه مقيّد بخصوص تلك الصورة ، ولا ينبغي الاشكال في أنّ