responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


أنّ البيع لازم أو جائز ، وأمّا في الشبهات الموضوعية كما إذا شككنا في أنّ الواقع في الخارج هل هو عقد بيع حتى يحكم بلزومه أو أنه عقد هبة حتى يحكم بجوازه للعلم بخروج مثل الهبة عن عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره من الأدلّة الدالّة على اللزوم فإن قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فلا مانع من التمسك بعموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لاثبات اللزوم .
وأمّا إذا منعنا عنه فإن كان هناك أصل موضوعي يثبت الجواز أو اللزوم فهو المتّبع ، وهذا كما إذا شككنا في أنّ الهبة ممّا قصد به القربة حتى لا يجوز فيها الرجوع لأنّ ما كان لله فلا رجوع فيه ، أو أنّها ممّا لم يقصد به القربة فيجوز الرجوع فيها ، لأنّ الأصل في مثله عدم قصد القربة وبه يثبت الجواز .
فكذلك الحال فيما إذا شككنا في أنّ بين الواهب والمتّهب قرابة وأنّ الهبة إليه هبة إلى ذي الرحم حتى يحكم بلزومها أو أنه لا قرابة بينهما وأنّ الهبة إليه هبة إلى غير ذي الرحم فيحكم بجوازها ، لأنّ الأصل يقتضي عدم القرابة بينهما وأنه لم يتولّد المتهب من أُمّه أو عمّه ونحوهما وبه يثبت الجواز .
أو إذا شككنا بعد انقضاء المجلس في أنّهما هل جعلا الخيار في البيع أم لم يجعلاه فيستصحب عدم جعلهما الخيار وبه يثبت اللزوم .
وإن لم يكن في البين أصل موضوعي - وهذا كما إذا شككنا في أنّ الواقع عقد بيع أو هبة أو أنّه صلح أو عقد جائز آخر - فلا بدّ من الرجوع إلى استصحاب الملكية بعد رجوع أحدهما وفسخه لأجل الشك في ارتفاعها به ، هذا فيما إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام ولو في الشبهات الموضوعية كالمقام .
وأمّا إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الأحكام حتى في الشبهات الموضوعية من جهة الشك في مقدار المجعول من الابتداء ، إذ لا نعلم أنّ الملكية هل جعلت إلى زمان الفسخ أو إلى الأبد ولو بالإضافة إلى هذا الفرد من العقد ، فالأصل

46

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست