نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 426
ارتفاع اللزوم بعد ذلك الآن لأنه ثبت للمتضرّر وهو في الآن المتأخّر ليس متضرّراً ، والاستصحاب لا يتمكّن من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر . وأمّا إذا اعتمدنا على الاجماع فعدم جريان الاستصحاب أوضح ، وذلك لأنّ الاجماع دليل لبّي ويكتفى فيه بالمقدار المتيقّن ولا يدرى أثبت الحكم على عنوان المتضرّر أو على عنوان المغبون وأنه قام على أنّ المتضرّر في المعاملة بالخيار أو على أنّ المغبون متمكّن من الفسخ ، ومن هنا نشك في بقاء الموضوع لأنه إن كان هو عنوان المتضرّر فهو مرتفع قطعاً ، لأنّ المشتري في الآن الثاني مع تركه الخيار في الآن السابق باختياره غير متضرّر ، وإن كان هو عنوان المغبون فهو باق ومع الشك في بقاء الموضوع لا يجري الاستصحاب . فالمتحصّل إلى هنا : أنّ الاستصحاب لا مجال له في المقام ، بل الصحيح هو التمسك بالعمومات كما مرّ ، وعلى تقدير التسليم فكما لا يمكن التمسك بالعمومات فلا يمكن التمسك بالاستصحاب خلافاً لشيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ولشيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بحسب المدرك وإن كنّا موافقين لهما في النتيجة ، بل مقتضى التمسك باستصحاب الفساد في الفسخ عدم ترتيب الأثر عليه للشك في صحّته وتأثيره وأصالة الفساد يقتضي عدم تأثيره ( على مناقشة في ذلك ) وعلى هذا فالخيار على الفور لا على التراخي . بقي الكلام في معنى الفور ، فيمكن أن يراد منه الآن الأوّل بعد العلم بالغبن بالدقّة العقلية بأن يكون الآن العقلي مورداً للخيار ويرتفع في الآن الثاني بعده على تقدير عدم الفسخ في الآن الأول . كما يحتمل أن يراد منه الفور بالمعنى العرفي بمعنى أنه لا يلزمه إعمال الخيار في الآن العقلي بعد العلم بالغبن بل بحيث يعدّ فوراً لدى العرف ، فإذا علم بالغبن واشتغل بحاجياته من الصلاة أو الأكل ونحوهما ثمّ فسخ بعد ذلك نفذ لأنّه فور
426
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 426