نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 405
المقام من طرفين فأحدهما يضمن قيمة المال بالفسخ وهو المغبون ، وثانيهما يضمنها بالاتلاف فيتساقطان بالتهاتر القهري ، إذ المدار حينئذ بقيمة يوم الأداء . وتوضيحه : أنّ ضمان القيمة ووجوب دفعها إنّما هو في صورة عدم وصول العين إلى مالكها حقيقة أو حكماً ، إذ لا يحتمل مع وصول العين إلى مالكها تغريم الطرف بقيمتها ، وفي مفروض المقام قد وصل العين إلى الغابن باتلافه ، وهذا نظير ما إذا غبن خبّاز أحداً فباع القرص من الخبز بعشرين فلساً ثمّ أخذه من يد المشتري المغبون فأكله ، فإذا فسخ المغبون حينذاك وطالب الخبّاز بفلوسه أفيحتمل أن يطالبه الخبّاز بقرصه فإنّه يجيبه بأنّك قد أخذت مالك وأكلته . وبالجملة : أنّ التغريم بالقيمة في غير صورة وصول العين إلى مالكها حقيقة أو حكماً ، وأمّا معه فلا وجه لوجوب دفع القيمة ، والمقام من هذا القبيل لوصول المال إلى مالكه حكماً لأنه الذي أتلفه ، وعليه فتتساقط القيمتان بالتهاتر ولا وجه لضمان قيمة يوم الضمان حينئذ . وهذا الوجه وإن لم أرَ من تعرّض له إلاّ أنه موافق للقاعدة ومطابق للسيرة العقلائية ، والصحيحة مختصة بموردها ولا يمكن التعدّي عنها لمخالفتها للقاعدة وموردها هو ما إذا كان الضمان من طرف واحد ، وأمّا في موارد ضمان شخصين لمال واحد كما في المقام فلأجل عدم مطابقة الصحيحة للقاعدة لا يمكن التعدّي إليه ، هذا كلّه في صورة الاتلاف من غير إبراء المالك ذمّة المتلف عن ضمانه . وأمّا إذا أبرأ المغبون ذمّة الغابن عن ضمان ما أتلفه عليه ثمّ بعد ذلك فسخ العقد ، فمقتضى قانون الفسخ رجوع الثمن إليه وللغابن مطالبته بالمثمن ، ولا يمنع عنه إتلافه لأنه قد خرج عن عهدته بابراء المغبون فكأنّه لم يتلف أصلا فيرجع إليه بالمثمن لا محالة ، هذا كلّه في صورة إتلاف أحدهما مال الآخر . المسألة الثالثة : فيما إذا أتلفه الأجنبي ثمّ بعد ذلك فسخ المغبون ، فللمالك أن
405
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 405