نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - الخيارات ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 404
وكذا الحال فيما إذا جعلنا المدار بقيمة يوم الأداء فإنّ المغبون يطالب الغابن بقيمة ماله يوم الأداء لأنه في ذمّته إلى هذا الوقت فعليه أن يخرج عن عهدته كما أنّ الغابن يطالب المغبون بقيمة ماله يوم الأداء ، فالقيمتان قيمة يوم الأداء وهو يوم واحد ( إذ يوم أداء المغبون القيمة إلى الغابن هو يوم أداء الغابن ما على ذمّته إلى المغبون ، وذلك لأنّ كلا منهما إذا طالب الآخر بخمسة قرانات فأراد أحدهما أداء ما في ذمّته فلا محالة يسقط عنه بالتهاتر كما يسقط عن ذمّة الآخر ، كذا أُفيد ) فالقيمتان متساويتان فيتساقطان بالتهاتر القهري . وأمّا إذا جعلنا الاعتبار بقيمة يوم الغصب والضمان فتختلف القيمتان ، لأنّ يوم الضمان من طرف الغابن هو يوم إتلافه ، لأنه قد ضمن قيمة هذا المال للمغبون في ذلك الوقت ، وأمّا يوم الضمان من طرف المغبون فهو يوم الفسخ لأنه يوم ضمان المغبون بالقيمة وهو ظاهر ، وحيث اختلف اليومان فقد تختلف القيمتان ، وعليه فالتهاتر إنّما يكون في مقدار منهما دون المقدار الزائد وهو واضح ، هذا . ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى صحيحة أبي ولاّد وإن كان ضمان يوم الغصب إلاّ أنّ مقتضى السيرة العقلائية خلاف ذلك ، لأنّهم في أمثال المقام ممّا يطالب فيه الاثنان المال الواحد كل من الآخر والضمان من جانبين يرون الاعتبار بيوم الأداء وتساقطهما بالتهاتر ، وصحيحة أبي ولاّد كما عرفت جعلت الضمان والاعتبار بقيمة يوم الغصب على خلاف القاعدة ، إذ القاعدة تقتضي اعتبار قيمة يوم الأداء ، لأنّ العين في ذمّة المتلف حتّى يخرج عن عهدتها بأداء نفسها أو قيمتها وقتئذ وهي قيمة يوم الأداء ، ولا يمكن التعدّي عن موردها إلى المقام لأنّها وردت في مورد الضمان من طرف واحد حيث قال ( عليه السلام ) : « قيمة بغل يوم خالفته » [1] والضمان في